المحقق الحلي
193
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ولو غصب عبدا أو أمة فقتله ، أو قتله قاتل ضمن قيمته ، ما لم تتجاوز قيمته ديّة الحر ، ولو جاوزت لم يضمن الزيادة ، ولو قيل : يضمن الزائد بسبب الغصب ، كان حسنا ، ولا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته ما لم تتجاوز عن دية الحر ، ولو تجاوزت عن دية الحر ، ردّت إليه ، فإن زاد الأرش عن الجناية ، طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني ، أما لو مات في يده ضمن قيمته ، ولو تجاوزت قيمة دية الحر ، ولو جنى الغاصب عليه بما دون النفس ، فإن كان تمثيلا ، قال الشيخ : عتق وعليه قيمته ،
--> ( 1 ) دية الحرّ عشرة آلاف درهم ( الخلاف 2 / 98 ) . ( 2 ) أي إلى القاتل . ( 3 ) المراد بالأرش هنا القيمة . ( 4 ) أي الغاصب . ( 5 ) المبسوط 3 / 62 .